Article 4 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى ، أيا كانت طبيعته أو النظام القانونى الخاضع له ، طرح أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة ، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة ، ووفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا لوسائل النشر التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص ، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 June 2008 to 15 March 2018 · by Law 123/2008
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أيا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين مصريتين يوميتين واسعتى الانتشار ، إحداهما على الأقل باللغة العربية ، وذلك كله وفقا للأوضاع والشروط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا لنموذج تعده الهيئة .
From 23 June 1992 to 10 June 2008
لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع
الأعمال العام وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة
اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي
الانتشار ، إحداهما على الأقل باللغة العربية .
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.