المادة 4 مكررا من قانون سوق رأس المال
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الاكتتاب العام : عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات .
الطرح العام : عرض أوراق مالية أو أدوات مالية مصدرة على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا .
الطرح الخاص : عرض أوراق مالية أو أدوات مالية على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوافر فيهم شروط معينة سواء عند إصدار هذه الأوراق أو الأدوات أو بعد ذلك .
الأدوات المالية : وثائق تغاير الأوراق المالية ، وتكون قابلة للقيد والتداول ببورصات الأوراق المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.