المادة 4 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى ، أيا كانت طبيعته أو النظام القانونى الخاضع له ، طرح أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة ، وعلى النماذج التى تعدها الهيئة ، ووفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجب نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا لوسائل النشر التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة ، يصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط التى يجب الالتزام بها عند طرح أى أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو طرح عام أو طرح خاص ، وذلك بحسب نوع الورقة أو الأداة المالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يونيو 2008 إلى 15 مارس 2018 · بالقانون 123/2008
لا يجوز لأى شخص اعتبارى مصرى أو غير مصرى أيا كانت طبيعته وأيا كان النظام القانونى الخاضع له طرح أوراق مالية فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين مصريتين يوميتين واسعتى الانتشار ، إحداهما على الأقل باللغة العربية ، وذلك كله وفقا للأوضاع والشروط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا لنموذج تعده الهيئة .
من 23 يونيو 1992 إلى 10 يونيو 2008
لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما فى ذلك شركات قطاع
الأعمال العام وشركات القطاع العام فى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة
اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي
الانتشار ، إحداهما على الأقل باللغة العربية .
ويجب أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.