المادة 3 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 يونيو 1992
يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن
تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها
لجنة التقييم المختصة وذلك دون إخلال بحق أصحاب الشأن فى التظلم لدى لجنة
التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذى
قررته لجنة التقييم . وفقا للأوضاع والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقدا كما يجوز له أن
يسحب .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار هذه الأسهم إلا بعد فوات ميعاد
التظلم أو البت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.