Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء ، يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية .
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية :
ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، يحددهما الوزير المختص .
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ، يحدده الوزير المختص .
ممثل عن وزارة المالية ، يحدده الوزير المختص .
ممثل عن البنك المركزى المصرى ، يحدده محافظ البنك المركزى .
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، يحدده رئيسها .
ممثل عن بورصة العقود الآجلة ، يحدده رئيس هذه البورصة .
ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة يختار اثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة .
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس ، كما يصدر قرارا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، على أن يتضمن النظام الأساسى للوحدة ما يأتى :
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها .
تنظيم الوحدة .
اختصاصات مجلس الأمناء .
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء .
تعيين المدير التنفيذى للوحدة ، وتحديد المعاملة المالية له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.