Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من :
( أ ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول .
(ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف .
(ج) مقابل الخدمات التى تقدمها الوحدة ، ومقابل الإشراف على المخازن المعتمدة للسلع والأنشطة المرتبطة بها .
(د) عائد استثمار أموال الوحدة .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليه بناء على اقتراح من مجلس أمناء الوحدة .
وتكون للوحدة موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها في بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى ، تودع فيها مواردها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.