Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص .
وتمسك البورصة سجلا يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها به ، ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة ، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى .
ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون ، كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية ، وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.