Article 27 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال
الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطها أو أكثر من الأنشطة التالية :
( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
(ب) الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة
رؤوس أموالها .
(ج) رأس المال المخاطر .
(د) المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية .
(ه) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
(و) السمسرة في الأوراق المالية .
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل
بمجال الأوراق المالية .
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات الى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية
إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك
الأنشطة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.