Article 28 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا
الغرض .
وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر
من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها ، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون
القرار مسببا ، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب
الخامس من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز
عشرة آلاف جنيه .
ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل .
وعلى رئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت
مزاولته دون ترخيص ، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة
النشاط فيه بالطريق الإداري .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.