Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى «وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع» تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها ، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يأتى :
وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع ، وقواعد عملها .
الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع بالعمل .
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع ، وشروط استمرار الترخيص .
الترخيص لخبراء تصنيف السلع .
إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة .
تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة لمختلف السلع ، وبالأخص السلع محل التعاقدات في بورصة العقود الآجلة .
التفتيش على المخازن .
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع .
فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع ، وتصنيفها ، وتحديد معايير ودرجة جودتها ، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع .
طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة في شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.