Article 26 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة ، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد إجراء المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
وفى حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع ، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع .
ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.