المادة 26 مكررا 5 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تتم عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ ولائحته التنفيذية من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة ، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وعلى الجهة المرخص لها بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية إصدار لائحة بقواعد إجراء المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
وفى حالة التسوية المادية بالنسبة للعقود على السلع ، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع .
ويسرى فيما عدا ما تقدم أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.