المادة 26 مكررا 6 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تنشأ بالوزارة المختصة بالتجارة الداخلية وحدة مستقلة ذات طابع خاص تسمى «وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع» تتولى التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وعلى خبراء تصنيفها ، ولها في سبيل ذلك على الأخص ما يأتى :
وضع شروط ومتطلبات الترخيص بالمخازن المعتمدة للسلع ، وقواعد عملها .
الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع بالعمل .
وضع شروط ومتطلبات الترخيص لخبراء تصنيف السلع ، وشروط استمرار الترخيص .
الترخيص لخبراء تصنيف السلع .
إصدار دليل الإجراءات المرتبطة بالتسوية المادية بالتنسيق مع الجهة المختصة بالمقاصة والتسوية للعقود المتداولة .
تحديد آلية توفير الأسعار المرجعية للتداولات الحاضرة لمختلف السلع ، وبالأخص السلع محل التعاقدات في بورصة العقود الآجلة .
التفتيش على المخازن .
التفتيش على أعمال خبراء تصنيف السلع .
فحص الأنزعة المتعلقة بالسلع ، وتصنيفها ، وتحديد معايير ودرجة جودتها ، وما يتصل بأعمال خبراء تصنيف السلع .
طلب تحريك الدعوى الجنائية من الهيئة في شأن مخالفات الجهات القائمة على إدارة المخازن المعتمدة للسلع أو مخالفات خبراء تصنيف السلع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.