المادة 26 مكررا 7 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يكون لوحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع مجلس أمناء ، يصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية .
ويتضمن تشكيل مجلس الأمناء ممثلين عن الجهات الآتية :
ممثلان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، يحددهما الوزير المختص .
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ، يحدده الوزير المختص .
ممثل عن وزارة المالية ، يحدده الوزير المختص .
ممثل عن البنك المركزى المصرى ، يحدده محافظ البنك المركزى .
ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، يحدده رئيسها .
ممثل عن بورصة العقود الآجلة ، يحدده رئيس هذه البورصة .
ثلاثة خبراء في المجالات ذات الصلة يختار اثنين منهم الوزير المختص بالتجارة الداخلية ويختار الثالث رئيس الهيئة .
ويعين الوزير المختص بالتجارة الداخلية رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء المجلس ، كما يصدر قرارا بالنظام الأساسى واللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمى للوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، على أن يتضمن النظام الأساسى للوحدة ما يأتى :
نظام عمل الوحدة واختصاصاتها .
تنظيم الوحدة .
اختصاصات مجلس الأمناء .
تنظيم اجتماعات مجلس الأمناء .
تعيين المدير التنفيذى للوحدة ، وتحديد المعاملة المالية له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.