المادة 26 مكررا 8 ) من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تتكون موارد وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع من :
( أ ) ما تخصصه الدولة لها من أموال وأصول .
(ب) مقابل الترخيص للمخازن المعتمدة للسلع وخبراء التصنيف .
(ج) مقابل الخدمات التى تقدمها الوحدة ، ومقابل الإشراف على المخازن المعتمدة للسلع والأنشطة المرتبطة بها .
(د) عائد استثمار أموال الوحدة .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية بتحديد مقابل الخدمات المشار إليه بناء على اقتراح من مجلس أمناء الوحدة .
وتكون للوحدة موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .
كما تكون للوحدة حسابات مصرفية خاصة بها في بنك أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى ، تودع فيها مواردها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.