القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 26 مكررا 9 ) من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر بشركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص .
وتمسك البورصة سجلا يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها في الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها به ، ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة ، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى .
ويتم تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة وفقا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون ، كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود لشركات الوساطة في الأوراق المالية ، وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.