المادة 27 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال
الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطها أو أكثر من الأنشطة التالية :
( أ ) ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
(ب) الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة
رؤوس أموالها .
(ج) رأس المال المخاطر .
(د) المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية .
(ه) تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
(و) السمسرة في الأوراق المالية .
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل
بمجال الأوراق المالية .
وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات الى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية
إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك
الأنشطة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.