المادة 28 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
لا يجوز مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة السابقة
إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا
الغرض .
وتصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما على الأكثر
من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها ، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون
القرار مسببا ، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب
الخامس من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص بما لا يجاوز
عشرة آلاف جنيه .
ويضع مجلس إدارة الهيئة نموذج الترخيص وبيانات السجل .
وعلى رئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت
مزاولته دون ترخيص ، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة
النشاط فيه بالطريق الإداري .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.