القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 28 مكررا من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
ينشأ بالهيئة سجل تقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة في جميع الحالات التى يتطلب فيها ذلك هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما .
وتلتزم هذه الشركات عند قيامها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة بمعايير التقييم المالى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.