المادة 29 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة
ما يأتى :-
(أ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم .
(ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة
المبينة فى المادة ٢٧ من هذا القانون .
(ج) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند
التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع
الشركة وغرضها .
(د) أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة
لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(ه) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه
واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها
أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على
تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين
الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.