Article 29 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة
ما يأتى :-
(أ) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم .
(ب) أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة
المبينة فى المادة ٢٧ من هذا القانون .
(ج) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عند
التأسيس عن الحد الأدنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع
الشركة وغرضها .
(د) أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة
لعملها على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(ه) أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه
واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
(و) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها
أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على
تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة
بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين
الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.