Article 30 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون
أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا
فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة
أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ؛
ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ؛ ويسلم القرار للشركة
أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك في
صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة .
فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من
أجلها ، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.