Article 31 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس
المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من
التدابير الآتية :
(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة .
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
(ج) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر
في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها
ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها
مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس
وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
(ه) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين
مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة .
(و) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.