المادة 30 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يجوز وقف نشاط الشركة اذا خالفت أحكام هذا القانون
أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له أو اذا
فقدت أى شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة
أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ؛
ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف ؛ ويسلم القرار للشركة
أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويعلن عن ذلك في
صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة .
فاذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من
أجلها ، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.