المادة 31 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس
المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من
التدابير الآتية :
(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة .
(ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
(ج) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر
في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها
ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(د) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها
مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس
وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
(ه) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين
مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة .
(و) إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.