القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 32 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 143 لسنة 2004
يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقا لأحكام المواد
السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .
ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقا للفقرة
السابقة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 18 يونيو 2004 · بالقانون 143/2004
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.