القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 33 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأية شركة وقف نشاطها أو تصفية عملياتها إلا بموافقة
مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد التثبت من أن الشركة أبرأت ذمتها نهائيا من
التزاماتها وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.