القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 34 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
على كل من يباشر في تاريخ العمل بهذا القانون أحد الأنشطة
المنصوص عليها في المادة (٢٧) منه أن يعدل أوضاعه وفقا لأحكام هذا
القانون والقرارات المنفذة له ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة
ستة أشهر أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.