المادة 35 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى أو فى غيرها من مجالات الاستثمار ، طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات
في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة
الأخرى ، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى، وأن
تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن
تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.