المادة 36 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله
المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار
يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك ، أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك ، ووفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد
قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله
المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار
يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك
من الوزير.
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد
قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.