القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 37 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى
تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الإضافية الآتية:
١ - السياسات الاستثمارية.
٢ - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
٣ - اسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها
السابقة.
٤ - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة
وثائق الاستثمار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.