المادة 38 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، على ألا يكون البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرا على شركة إدارة الصندوق أو مساهما فيها بنسبة تزيد على الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن الأوراق المشار إليها معتمدا من أمين الحفظ على النموذج وفى المواعيد التى تحددها الهيئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد
البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ، على ألا يكون هذا البنك مالكا
أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التي تتولى ادارة نشاطه ،
وعلى أن يقدم الصندوق الى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على
النموذج الذي يضعه مجلس ادارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.