Article 38 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بنشاط أمناء الحفظ والخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، على ألا يكون البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرا على شركة إدارة الصندوق أو مساهما فيها بنسبة تزيد على الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة ، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن الأوراق المشار إليها معتمدا من أمين الحفظ على النموذج وفى المواعيد التى تحددها الهيئة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد
البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ، على ألا يكون هذا البنك مالكا
أو مساهما في الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التي تتولى ادارة نشاطه ،
وعلى أن يقدم الصندوق الى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على
النموذج الذي يضعه مجلس ادارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.