Article 39 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء
مجالس الادارة والمديرين المسؤولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع
البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها ،
ويتم الاخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة .
ولمجلس ادارة الهيئة الحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن
يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص
عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.