القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 39 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يجب اخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء
مجالس الادارة والمديرين المسؤولين عن الادارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع
البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها ،
ويتم الاخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة .
ولمجلس ادارة الهيئة الحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن
يصدر قرارا مسببا باستبعاد أي من أعضاء مجلس الادارة أو المديرين المشار اليهم .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص
عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.