القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 40 من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران
من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي
للمحاسبات ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين
في وقت واحد .
وتسري أحكام المادة (٦) من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقا
مالية للاكتتاب العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.