المادة 41 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها ، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة
البنك المركزي المصري ، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب
الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية
إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.