المادة 41 مكرراً من قانون سوق رأس المال
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 13 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود
ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها ، وتعد شركة
التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم «محفظة التوريق» .
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ، ولا يجوز
بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة ،
أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية ، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها فى المستقبل فى ذمة المحيل طبقا للمجرى العادى للأمور ، ويشترط فى تلك التدفقات الآتى :
١ - أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة .
٢ - ألا تكون مقيدة أو مشروطة .
٣ - أن تكون خالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة .
مادة ([رقم غير مقروء]) مكررا (١) :
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا
للنموذج الذى تعده الهيئة . ويجب أن تكون الحوالة نافذة وتاجزة وغير معلقة على شرط
وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة ، وأن يكون المحيل ضامنا لوجودها
وقت الحوالة . ولا يكون مسئولا عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ،
ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين
صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى
مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها ، فإذا تم
الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات
والضمانات المحالة بهذا الاتفاق ، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين
أو إخطاره بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 يونيو 2004 إلى 15 مارس 2022 · بالقانون 143/2004
شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود
ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها ، وتعد شركة
التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم «محفظة التوريق» .
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ، ولا يجوز
بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة ،
أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
مادة ([رقم غير مقروء]) مكررا (١) :
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا
للنموذج الذى تعده الهيئة . ويجب أن تكون الحوالة نافذة وتاجزة وغير معلقة على شرط
وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة ، وأن يكون المحيل ضامنا لوجودها
وقت الحوالة . ولا يكون مسئولا عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ،
ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين
صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى
مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها ، فإذا تم
الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات
والضمانات المحالة بهذا الاتفاق ، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين
أو إخطاره بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.