Article 41 bis of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 13 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
This article's text is incomplete in the available sources
شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود
ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها ، وتعد شركة
التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم «محفظة التوريق» .
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ، ولا يجوز
بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة ،
أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية ، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها فى المستقبل فى ذمة المحيل طبقا للمجرى العادى للأمور ، ويشترط فى تلك التدفقات الآتى :
١ - أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة .
٢ - ألا تكون مقيدة أو مشروطة .
٣ - أن تكون خالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة .
مادة ([رقم غير مقروء]) مكررا (١) :
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا
للنموذج الذى تعده الهيئة . ويجب أن تكون الحوالة نافذة وتاجزة وغير معلقة على شرط
وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة ، وأن يكون المحيل ضامنا لوجودها
وقت الحوالة . ولا يكون مسئولا عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ،
ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين
صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى
مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها ، فإذا تم
الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات
والضمانات المحالة بهذا الاتفاق ، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين
أو إخطاره بها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 18 June 2004 to 15 March 2022 · by Law 143/2004
شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود
ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها ، وتعد شركة
التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .
ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة اسم «محفظة التوريق» .
ويقتصر غرض هذه الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره ، ولا يجوز
بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة أن يحال إلى الشركة أكثر من محفظة توريق واحدة ،
أو أن تقوم بأكثر من إصدار واحد للسندات ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
مادة ([رقم غير مقروء]) مكررا (١) :
تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا
للنموذج الذى تعده الهيئة . ويجب أن تكون الحوالة نافذة وتاجزة وغير معلقة على شرط
وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة ، وأن يكون المحيل ضامنا لوجودها
وقت الحوالة . ولا يكون مسئولا عن الوفاء بأى منها بعد إتمام الحوالة إلى شركة التوريق ،
ويجب إخطار الهيئة بذلك ونشر ملخص واف لاتفاق الحوالة فى جريدتين يوميتين
صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى
مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبا عنها ، فإذا تم
الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات
والضمانات المحالة بهذا الاتفاق ، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتكون الحوالة فى جميع الأحوال نافذة ومنتجة لأثرها دون اشتراط موافقة المدين
أو إخطاره بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.