Article 41 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، وللشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، أن تباشر بنفسها أو مع غيرها ، نشاط صناديق الاستثمار بترخيص من الهيئة .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص ومباشرة النشاط وإشراف ورقابة الهيئة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة
البنك المركزي المصري ، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب
الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية
إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط واشراف الهيئة عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.