Article 36 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 17 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله
المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار
يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك ، أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك ، ووفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد
قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
يحدد النظام الأساسى لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله
المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق استثمار
يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك
من الوزير.
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد
قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.