Article 35 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى أو فى غيرها من مجالات الاستثمار ، طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات
في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة
الأخرى ، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى، وأن
تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن
تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.