Article 18 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بتلك وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 23 June 1992
يكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة
إحدى الشركات المرخص لها بذلك ، وإلا وقع التعامل باطلا ، وتضمن الشركة
سلامة العملية التي تتم بواسطتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يحظر على
الشركة القيام بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.