المادة 18 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية فى التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بتلك وإلا وقع التعامل باطلا، وتضمن الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يحظر على الشركة القيام بها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 23 يونيو 1992
يكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة
إحدى الشركات المرخص لها بذلك ، وإلا وقع التعامل باطلا ، وتضمن الشركة
سلامة العملية التي تتم بواسطتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يحظر على
الشركة القيام بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.