المادة 17 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 17 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها
وإلا وقع التداول باطلا .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية ، وإجراءات نقل ملكيتها .
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها
وإلا وقع التداول باطلا .
ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ،
وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وعلى البورصة أن توافى الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي تحددها
اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.