المادة 16 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
تقيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا للقواعد والشروط والأحكام التى يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن يفرد جدول خاص تقيد به الأوراق المالية الأجنبية .
ويجوز أن تتضمن قواعد القيد شروطا خاصة للتصديق على بعض قرارات الجمعيات العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 10 يونيو 2008
يكون قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناء على طلب
الجهة المصدرة لها ، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقا
للقواعد التي يضعها مجلس ادارة الهيئة ويتم القيد في نوعين من الجداول :
(أ) جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية :
١ - أسهم شركات الاكتتاب العام التى يتوافر فيها الشرطان الآتيان :
(أ) ألا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن ٣٠٪ من مجموع
أسهم الشركة .
(ب) ألا يقل عدد المكتتبين فى الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا
من غير المصريين .
واذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة
تجاوز ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم
مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل الى الجداول غير الرسمية .
٢ - السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط
الواردة بالبندين أ ، ب من الفقرة السابقة .
٣ - الأوراق المالية التى تصدرها الدولة وتطرح فى اكتتاب عام .
٤ - الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات
قطاع الأعمال العام .
(ب) جداول غير رسمية تقيد بها :
١ - الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها شروط القيد
فى الجداول الرسمية .
٢ - الأوراق المالية الأجنبية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(16، 65 مكرر) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 والمادة(20)من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30لسنة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم نشر الأحكام المتعلقة بتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة "سوق الأوراق المالية غير المقيدة "
- قرار · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية نص المواد أرقام 65مكررا , 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون سوق رأس المال المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكذلك التصدي والقضاء بعدم دستورية المادة رقم 20 من ق…
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.