قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 8 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 8 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مدى دستورية نص المواد أرقام 65مكررا , 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون سوق رأس المال المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكذلك التصدي والقضاء بعدم دستورية المادة رقم 20 من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 لمخالفتها لأحكام المادة 66 من الدستور وقواعد التدرج التشريعي
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنـة 2015م، الموافــق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمـــــر شريـــــف وبولس فهمى اسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور / محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف
ضــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريـــــــــــة
2 - السيد رئيس مجلس الـوزراء
3 - السيد وزير الاستثمــــــــــــــــار
4 - السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليـة
الإجــــــــراءات
أقام المدعى الدعوى الماثلة، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادتين (65 مكرر، 68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وكذلك التصدى والقضاء بعدم دستورية المادة رقم (20) من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002.
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة قدمت السيد / إبراهيم محمد المعلم إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2466 لسنة 2010 جنح اقتصادية القاهرة؛ لأنه فى غضون أعوام 2007، 2008، 2009 بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف والممثل القانونى لها لم يواف الهيئة العامة لسوق المال وبورصتى القاهرة والإسكندرية بصورة من القوائم المالية السنوية، وربع السنوية، وتقرير مجلس الإدارة السنوى للشركة إدارته فى المواعيد المقررة قانونًا، وطلبت عقابه بالمواد (16، 65، 65 مكررًا، 68، 69 مكررًا) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمادة (20) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2003 بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتى القاهرة والإسكندرية.
وبجلسة 27/12/2007 دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (65 مكررًا، 68) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/3/2015، فى القضية رقم 107 لسنة 32 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًا على المادتين (65 مكررًا، 68/1) من قانون سوق رأس المال المار ذكره، وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم 12 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 25/3/2015.
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها فلا تجوز أية رجعة فيها، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة، تكون غير مقبولة وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إنه عن طلب استعمال المحكمة لرخصة التصدى لدستورية المادة رقم (20) من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 30 لسنة 2002 إعمالاً لحكم المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن شرط استعمال المحكمة لرخصة التصدى المخولة لها أن تكون الدعوى مقبولة، وإذ قضت هذه المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى، فمن ثم يصير طلب التصدى قد ورد على غير محل.
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون سوق رأس المال · المادة 65 مكرراالمادتين (65 مكرر، 68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون سوق رأس المال · المادة 68المادتين (65 مكرر، 68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون سوق رأس المال · المادة 16المواد (16، 65، 65 مكررًا، 68، 69 مكررًا) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون سوق رأس المال · المادة 65المواد (16، 65، 65 مكررًا، 68، 69 مكررًا) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون سوق رأس المال · المادة 69 مكرراالمواد (16، 65، 65 مكررًا، 68، 69 مكررًا) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن شرط ا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.