القانون رقم 95 لسنة 1992
المادة 65 مكررا من قانون سوق رأس المال
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية
وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها
فى المادة (١٦) من هذا القانون .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة
فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة .
ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(16، 65 مكرر) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 والمادة(20)من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 30لسنة…
- قرار · المحكمة الدستورية العليامدى دستورية نص المواد أرقام 65مكررا , 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون سوق رأس المال المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008 وكذلك التصدي والقضاء بعدم دستورية المادة رقم 20 من ق…
- قرار · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
- حكم · المحكمة الدستورية العليامعاقبة المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.