المادة 66 من قانون سوق رأس المال
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل من تصرف فى أوراق مالية أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من استحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة ، ولا يجوز التصالح فى هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى ، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن ( ١٪ ) ولا يزيد على ( ١٠٪ ) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 يونيو 1992 إلى 15 مارس 2018
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة
آلاف جنيه، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى
هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى
يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (٨) من هذا القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.