Article 66 of the Capital Market Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل من تصرف فى أوراق مالية أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من استحوذ على أوراق مالية أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق أو الأدوات المالية محل المخالفة ، ولا يجوز التصالح فى هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى ، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن ( ١٪ ) ولا يزيد على ( ١٠٪ ) من قيمة الأوراق المالية أو الأدوات المالية محل المخالفة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 1992 to 15 March 2018
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة
آلاف جنيه، كل من يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى
هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدير الشركة الذى
يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (٨) من هذا القانون.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.